MU-F-06
Ver.1

الشروط العامة لبرنامج التأمين الادخاري (ولدي)

المادة الأولى: تعاريف

الشركة/المؤمن الشرآة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية). وهي شرآة التأمين المصدرة لوثيقة التأمين الخاصة ببرنامج "ولدي".
وثيقة التأمين هي عقد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن له والمتعلق ببرنامج " ولدي" ويشمل الشروط العامة والخاصة للوثيقة بالإضافة لكامل الملحقات .
المستفيد الشخص المعين من قبل المؤمن له بموجب الشروط الخاصة لتقاضي المنافع والتغطيات المستحقة و الناجمة عن وثيقة التامين.
المؤمن /المتعاقد الشخص الذي يتعاقد مع الشرآة على إصدار وثيقة التأمين.
الشروط الخاصة هي الشروط الخاصة بكل وثي (ولدي) تحدد العلاقة الشخصية بين الشرآة و المؤمن له من ناحية التغطيات، المنافع، آلية الادخار المستقبلي و القيمة الدنيا للعائد (إن وجدت) و آذلك من ناحية تاريخ بدء مفعول العقد و استحقاقه و قيمة الأقساط و طريقة الدفع و اسم المستفيد...الخ.
قسط التأمين هو المبلغ الذي التزم المؤمن له بدفعه بشكل دوري طيلة مدة وثيقة التأمين وفي تواريخ الاستحقاق المذآورة في الشروط الخاصة طالما بقي على قيد الحياة و دون إصابته بعجز آلي دائم. يخصص جزء من هذا القسط لتغطية الأخطار المؤمن عليها أو منها و المذآورة في الشروط الخاصة بينما يخصص الجزء الآخر لصندوق الادخار.
صندوق الادخار هو الصندوق الذي تتجمع فيه المبالغ التي سيحصل عليها المؤمن له أو المستفيد عند استحقاق الوثيقة مضافاً إليها الأرباح المعلنة آل سنة من قبل الشرآة.

المادة الثانية: المبدأ العام للوثيقة المادة الثالثة: آلية الوثيقة و طريقة عملها
بمجرد اآتتاب المؤمن له بهذه الوثيقة ودفعه للقسط الأول تقوم شرآة آروب سورية بتكوين حساب إدخار لصالح المؤمن له وتحتفظ بهذا الحساب طيلة فترة سريان الوثيقة و طالما بقي المؤمن له يؤدي التزاماته التعاقدية. وعند قيام المؤمن له بدفع الأقساط الدورية تقوم الشرآة بحسم آلفة التأمين والتغطيات الإضافية (إن وجدت) و جميع المصاريف ثم يتم بعدها تحويل الرصيد المتبقي إلى حساب الإدخار حيث تتراآم هذه الأرصدة بالإضافة للأرباح المحققة سنوياً لهذا المنتج التأميني و ذلك طبقاً للمستشار الاآتواري (إن وجد). ويجب ألا تقل نسبة العائد السنوي عن الحد الأدنى المبين في لائحة المنافع في الشروط الخاصة للوثيقة.
- عند استحقاق قيمة الوثيقة المنصوص عليها في الشروط الخاصة في حال وصلت نسبة الأرباح/العائد الحد المنصوص في الشروط الخاصة وملحقاتها ، تدفع الشرآة للمؤمن له أو إلى المستفيد في حال وفاة المؤمن له المبكرة، المصاريف الجامعية أي القيمة الموجودة في صندوق الإدخار و التي تساوي مجموع الأقساط المدفوعة مقتطعاً منها الجزء المخصص لتغطية المخاطر و المصاريف مضافاً إليها الأرباح السنوية المحتسبة على أساس نسب الأرباح المعلنة من قبل الشرآة (آروب سورية) سنويا.
- يحق للمؤمن له أو المستفيد أن يطلب دفع مبلغ الادخار عند استحقاق الوثيقة على شكل دخل سنوي لمدة أربع سنوات و في هذه الحالة تحتسب الشرآة قيمة الدخل السنوي وفقاً للشروط و المقاييس التي تعتمدها في ذلك الوقت.
- في حال تحقق الخطر المؤمن منه في الشق التأميني من هذه الوثيقة (وهو إصابة المؤمن له بالعجز الكلي أو وفاته خلال فترة سريان الوثيقة) قبل تاريخ استحقاق الوثيقة المنصوص في الشروط الخاصة، يتوقف تسديد الأقساط الدورية المستحقة من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي الدائم و تبدأ الشرآة بتسديد الأقساط الدورية نيابةً عن المؤمن له و لحين استحقاق الوثيقة آما تتعهد الشرآة بدفع مصاريف التعليم المدرسي (إن وجدت) آما هو محدد في الشروط الخاصة. إن مصاريف التعليم المدرسي سوف تدفع مرة واحدة سنوياً آما هو محدد في الشروط الخاصة ابتداء من السنة الأولى للوفاة أو العجز الكلي الدائم الذي يصيب المؤمن لو لغاية سنة استحقاق الوثيقة.

المادة الرابعة: أحكام وثيقة التأمين:
  1. إبرام وثيقة التأمين:
    نظمت وثيقة التأمين بناء على الطلب المقدّم والموقع من قبل المؤمن له بناء على تصريحاته و تم الاتفاق و التوقيع على وثيقة الشروط الخاصة والتي تشكل مع الشروط العامة وآافة ملحقات وثيقة التأمين هذه جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة وبخاصة تقارير الوضع الصحي و الأطباء المعاينين و طلبات التسجيل وآل مستند تطلبه الشرآة و تعتبر مع جميع الجداول و الملحقات (إن وجدت) و إشعارات الدفع جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
    وإذا أخفى المتعاقد/المؤمن له على الشرآة حقيقة الواقع أو أدلى بمعلومات آاذبة وبيانات مخالفة للواقع من شأنها خداع الشرآة في تقدير أهمية الخطر أو حساب بدل التأمين اعتبرت الوثيقة باطلة حكماً دون أن يمس ذلك حقوق الشرآة في استرداد ما دفعته والمطالبة بالعطل والضرر ويبقى بدل التأمين المسدد حقا مكتسبا للشرآة.
  2. سريان الوثيقة:
    تسري وثي التأمين من تاريخ تسديد القسط الأول. عندئذ يتم احتساب نسبة الأرباح/العائد المتفق عليها في الشروط الخاصة أو في الملاحق التابعة للوثيقة الأساسية ابتداء من تاريخ تسديد الدفعة المستحقة تبعا للتواتر الزمني المتفق عليه في الشروط الخاصة بالوثيقة.
  3. مدة الوثيقة:
    تنظم الوثيقة للمدة المحددة في الشروط الخاصة أو في الملاحق الإضافية لها و لا يتم التمديد إلا بإصدار وثيقة جديدة أو ملحق لهذه الوثيقة موقع ومختوم حسب الأصول من قبل الشرآة.
  4. إيقاف الوثيقة:
    • يتوجب على المؤمن ، آشرط لاستمرار سريان وثيقة التأمين هذه، أن يدفع أقساط التأمين بالطريقة و بالمواعيد المحددة في الشروط الخاصة. وفي حال تخلف المؤمن له عن دفع القسط المستحق (آله أو جزء منه) أو ما استحق من أجزائه بموعده، تقوم الشرآة بإعذاره بموجب آتاب مضمون إلى عنوانه المحدد في هذه الوثيقة باستحقاق القسط ووجوب تسديده، وإذا مضت مدة عشرة أيام على إرسال الكتاب المسجل إلى المؤمن له ولم يسدد القسط رغم إعذاره فإن وثيقة التأمين تعتبر متوقفة حكماً بالنسبة لالتزامات الشرآة فقط ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، وبذلك فإن شرآة التأمين لا تلتزم بضمان الخطر المؤمن منه طيلة الفترة التي تكون فيها الوثيقة متوقفة بكاملها. و في حال قيام المؤمن له بتسديد المبلغ المتوجب عليه بعد إيقاف الوثيقة يعاد سريان وثيقة التأمين من اليوم التالي للدفع.
    • في حال عدم قيام المؤمن له بالدفع بعد مضي مدة عشرة أيام على بدء وقف سريان وثيقة التأمين فلشرآة التأمين حق فسخ العقد دون الرجوع للقضاء وذلك بموجب آتاب مضمون يرسل للمؤمن له في عنوانه المحدد في هذه الوثيقة،
    • أما إذا أصبحت للوثيقة قيمة استردادية / رأسمال عندها يحق للمؤمن له الحصول على هذه القيمة في حال إلغاء الوثيقة بسبب عدم تسديد القسط المستحق، طبقاً للشروط المذآورة في المادة الخامسة أدناه.
  5. فسخ وثيقة التأمين:
    يحق للشرآة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) و المؤمن له فسخ هذه الوثيقة في أي وقت بموجب آتاب موجّه إلى الفريق الآخر. وفي هذه الحالة يتم تسوية الأوضاع المالية بين الطرفين وفقا لأحكام المادة الخامسة أدناه.
  6. إعادة مفعول الوثيقة :
    • يمكن إعادة مفعول الوثيقة الأساسية بعد إلغائها أو فسخها بشرط عدم تصفية حساب الإدخار / الاستثمار من قبل المؤمن له و ذلك خلال فترة ثلاثة أشهر آحد أقصى من تاريخ الإلغاء أو الفسخ.
    • يجب على المؤمن له تقديم طلب خطي بذلك إلى الإدارة العامة للشرآة مرفقاً بمستند يثبت قابلية تأمين المؤمن له على حياته يكون مقبولاً من الشرآة إضافة إلى إملاء طلب تأمين جديد و إحضار جميع المستندات التي تطلبها الشرآة .
    • في حال وافقت الشرآة على إعادة مفعول الوثيقة يجب على المؤمن له تسديد آافة الأقساط الدورية المستحقة و غير المسددة و أي مبلغ متوجب للشرآة مع فوائد تأخير.
المادة الخامسة: القيمة الاستردادية / رأس المال / حساب الإدخار أوالاستثمار
يحق للمؤمن له أن يفسخ الوثيقة قبل تاريخ استحقاقها المذكور في الشروط الخاصة للوثيقة بشرط أن يبلغ طلبه خطياً إلى الشركة قبل ( 15 ) خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ استحقاق القسط الدوري، و في هذه الحالة يحق للمؤمن له استرداد القيمة الاستثمارية/حساب الادخار/ رأس المال المكون في هذه الوثيقة بعد حسم أي مبلغ متوجب للشركة عن الوثيقة عند تاريخ التصفية.
فسخ في حال / إلغاء أو تصفية الوثيقة من قبل المؤمن له خلال السنوات الثلاث الأولى، عندها يحق للمؤمن له استرداد ما يلي :
* 25 % من الرصيد الصافي للقسم من الأقساط المدفوعة في حساب الإدخار / الاستثمار في حال تم الفسخ، الإلغاء أو التصفية خلال السنة الثانية.
* 50 % من الرصيد الصافي للقسم من الأقساط المدفوعة في حساب الإدخار / الاستثمارفي حال تم الفسخ، الإلغاء أو التصفية خلال السنة الثالثة .
* %75 من الرصيد الصافي سم من الأقساط المدفوعة في حساب الإدخار / الاستثمار في حال تم الفسخ، الإلغاء أو التصفية خلال السنة الرابعة.
* 100% من الرصيد الصافي مع الأرباح للقسم من الأقساط المدفوعة في حساب الإدخار / الاستثمار في حال تم الفسخ، الإلغاء أو التصفية خلال السنة الخامسة و لغاية سنة استحقاق الوثيقة.
- أما الدفعات الاستثنائية التي دفعت من قبل المؤمن له في حساب الاستثمار / الادخار فتدفع 100 % للمؤمن له بعد حسم جميع المستحقات الخاصة بهذه الدفعات للشرآة وفقا لأحكام الشروط الخاصة والعامة.

المادة السادسة: الدفعات الاستثنائية
في أي وقت و خلال سريان مفعول الوثيقة يمكن المؤمن له أن يزيد مبلغ الادخار عن طريق دفعات استثنائية مع مراعاة حد أدنى و حد أقصى تحددهما الشرآة حينئذ، و تعتبر الدفعات الاستثنائية على أنها إيداعات في الحسابات الفرعية لغرض الإستثمار/ الادخار فقط . تقيد الدفعات الاستثنائية في الحساب الفرعي الخاص بها التابع لحساب الوثيقة العام و تخضع هذه الدفعات لبدل خدمة يحدد في حينه او وفقاً لما هو محدد في الشروط الخاصة للوثيقة الأساسية وملحقاتها.

المادة السابعة: الأخطار المستثناة
لا تشمل هذه الوثيقة وبخاصة شقها التأميني الوفاة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الحالات التالية:
  1. الانتحار أو الحكم بالإعدام.
    وفاة المؤمن له بسبب الانتحار، سواء آان متمتع أو غير متمتع بقواه العقلية، أو في حال إعدامه من قِبل المحاآم القضائية، إلا إذا حصل الانتحار أو الفعل الذي استوجب حكم الإعدام بعد انقضاء سنتين على إبرام وثيقة التأمين و قبل انتهاء مدّة الوثيقة.
  2. الحروب.
    وفاة المؤمن له نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لحرب أو لأعمال ( سواءً آانت معلنة أو لم تعلن) أو لأعمال عدوانيّة خارجية أو لحالة حرب قائمة أو لعصيان أو شغب أو تمرّد أو فتنة أو اضطرابات مدنيّة أو لحرب أهلية أو لثورة أو لمؤامرة أو لاغتصاب سلطة أو لحكم عسكري أو لقرار صادر نتيجة أحكام عرفية أو لحالة حصار، أو لأي سبب أو حدث يؤدي إلى إعلان الأحكام العرفية أو حالة الحصارو استمرار تنفيذها أو نتيجة أداء المؤمن له الخدمة العسكريّة سواء في الجيش أو في أيّة ميليشيا مسلحة أو مخالفة التدابير العسكرية بمنع التجول....الخ.
  3. جميع الأعمال الإرهابية.
  4. إدمان المخدرات آالمورفين و الكوآايين و المواد المشابهة، إدمان الكحول.
  5. السباق و المراهنات و التحديّات.
  6. السفر بالطائرات بصفة غير صفة راآب مسافر على طائرة تجارية معيّنة الرحلة.
  7. التلوث البيئي نتيجة انتشار مواد ملوثة على الأرض، في الجو أو في البحر.
  8. الإشعاعات الذريّة أو النوويّة.
  9. الإصابة الناجمة عن فعل غير قانوني من قبل المؤمن .(وهنا يعني القانون المتّبع في الدول التي حصلت فيها الوفاة).
المادة الثامنة: العجز الكلي الدائم
إذا تعرّض المؤمن له لعجز آلي و دائم نتيجة لحادث أو مرض خلال سريان مفعول وثيقة التأمين الأساسية وقبل بلوغه سن الخامسة و الستين و استمرّت حالة العجز هذه لمدّة ستة أشهر متتالية منعته من ممارسة مهنته أو مهنة أخرى تناسب مؤهلاته و تمرّسه، على المؤمن له أن يقدّم للشرآة تصريحاً خطياً وتقارير طبية عن حدوث مثل هذا العجز.بعد إثبات طبيب الشرآة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) المعتمد أنّ العجز أصبح دائماً و نهائياً، يتوقف تسديد الأقساط الدورية المستحقة من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي الدائم و تبدأ الشرآة بتسديد الأقساط الدورية نيابةً عن المؤمن له و لحين استحقاق الوثيقة آما تتعهد الشرآة بدفع مصاريف التعليم المدرسي (إن وجدت) آما هو محدد في الشروط الخاصة. إن مصاريف التعليم المدرسي سوف تدفع مرة واحدة سنوياً آما هو محدد في الشروط الخاصة ابتداء من السنة الأولى للوفاة أو العجز الكلي الدائم الذي يصيب المؤمن لو لغاية سنة استحقاق الوثيقة.

لاستثناءات: لا تشمل هذه الوثيقة العجز الكلي الدائم إذا نتج عن الحالات التالية:
  1. المرض العقلي و إيذاء الشخص نفسه .
  2. لحرب أو لأعمال الحربية ( سواءً آانت معلنة أو لم تعلن) أو لأعمال عدوانيّة خارجية أو لحالة حرب قائمة أو لعصيان أو شغب أو تمرّد أو فتنة أو اضطرابات مدنيّة أو لحرب أهلية أو لثورة أو لمؤامرة أو لاغتصاب سلطة أو لحكم عسكري أو لقرار صادر نتيجة أحكام عرفية أو لحالة حصار، أو لأي سبب أو حدث يؤدي إلى إعلان الأحكام العرفية أو حالة الحصارو استمرار تنفيذها أو نتيجة أداء المؤمن له الخدمة العسكريّة سواء في الجيش أو في أيّة ميليشيا مسلحة أو مخالفة التدابير العسكرية بمنع التجول
  3. جميع الاعمال الارهابية
  4. إدمان المخدرات آالمورفين و الكوآايين و المواد المشابهة و إدمان الكحول.
  5. السلك العسكري.
  6. السباقات و المراهنات و التحديات.
  7. السفر بالطائرات بصفة غير صفة راآب مسافر على طائرة تجاريّة معينة الرحلة
  8. التلوث البيئي نتيجة انتشار مواد ملوثة على الأرض، في الجو أو في البحر.
  9. الإشعاعات الذريّة أو النوويّة.
  10. الإصابة الناجمة عن فعل غير قانوني من قبل المؤمن له . (وهنا يعني القانون المتّبع في الدول التي حصلت فيها الوفاة).
إثبات حالة العجز
يجب أن يقدّم للشرآة التقارير الطبية و الأوراق الثبوتية عن حدوث العجز الكلي و الدائم وذلك خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثة أش من تاريخ الحدث الذي أدى إلى حالة العجز الكلي الدائم.آما يحق للشرآة فحص المؤمن له من قِبل أطبائها المنتدبين لهذه الغاية و يعتبر هذا الحق آجزء من أي برهان مطلوب.يجب على المؤمن له أن يستمر في تسديد الأقساط الدورية إلى الشرآة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) حتى صدور موافقة الشرآة على البرهان عن العجز وعندئذ تعيد الشرآة إلى المتعاقد /المؤمن له الأقساط الدورية المدفوعة و التي وقعت تواريخ استحقاقها بعد تاريخ العجز الكلي الدائم المعترف به من قبل الشرآة.
تدفع الشرآة الأقساط الدورية بالتواتر الزمني المنصوص في الشروط الخاصة بالوثيقة نيابة عن المؤمن له ابتداء من تاريخ إثبات العجز ولغاية استحقاق الوثيقة أو توقف حالة العجز الكلي الدائم واسترداد المتعاقد/ المؤمن له حالته الصحية السابقة للعجز وعدم استمرار حالة العجز الكلي الدائم. أما المصاريف المدرسية في حال آانت مشمولة في التغطيات المنصوص عنها في الشروط الخاصة بالوثيقة، تدفع مرة واحدة في السنة وتكون الدفعة الأولى خلال السنة التي أثبتت فيها حالة العجز الكلي الدائم ويستمر الدفع مرة واحد في السنة للسنوات القادمة لغاية استحقاق الوثيقة الأساسية شرط استمرار حالة العجز الكلي الدائم.

إثبات استمرار حالة العجز:
بعد موافقة الشرآة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م. (آروب سورية) على أي ادّعاء يحق لها أن تطلب من المتعاقد معه/المؤمن له أو من ينوب عنه أن يقدّم إليها البرهان عن استمرار العجز في أي وقت تحدّده الشرآة . ولكن هذا البرهان لن يطلب أآثر من مرتين في السنة بعد أن يكون العجز قد استمر مدة سنتين آاملتين. وإذا لم يقدم مثل هذا البرهان إلى الشرآة يعتبر أن الشخص قد شفي من العجز و استرد قدرته على العمل وبالتالي عليه أن يعاود دفع أقساط التأمين بالتواتر الزمني المتفق عليه والمذآور في الشروط الخاصة بالوثيقة.

توقف مفعول تغطية العجز الكلي الدائم:
يتوقف مفعول تغطية العجز الكلي الدائم دون إشعار المتعاقد/المؤمن له تلقائياً عند بلوغ المؤمن له سن الخامسة و الستين.

المادة التاسعة: واجبات المؤمن له خلال فترة سريان الوثيقة:
  1. الإعلان عن الخطر وقت إبرام الوثيقة:
    • المبادرة والتصريح بوضوح وقت إبرام الوثيقة عن آافة الظروف التي يعرفها أو التي بإمكانه معرفتها أو يتوجب عليه معرفتها، والتي من شأنها أن تمكن شرآة التأمين من تقدير الأخطار التي تأخذها على عاتقها ومن تحديد مقدار قسط التأمين وليس فقط ما تجعله شرآة التأمين محلاً لأسئلة محددة سواء آانت مكتوبة أو شفهية،( وبخاصة فيما يتعلق بحالته الصحية)، وإذا أخفى المتعاقد على الشرآة حقيقة الواقع أو أدلى بمعلومات آاذبة وبيانات مخالفة للواقع من شأنها خداع الشرآة في تقدير أهمية الخطر أو حساب بدل التأمين اعتبرت الوثيقة باطلة حكماً دون أن يمس ذلك حقوق الشرآة في استرداد ما دفعته من تعويضات عن الحوادث السابقة والمطالبة بالعطل والضرر ويبقى بدل التأمين المسدد حقا مكتسبا للشرآة.
    • آما أن الشرآة تحتفظ بحق المطالبة بإثبات تاريخ ولادة المؤمن له قبل تسديد أي تعويض أو مبلغ في حال تبين وجود خطأ غير مقصود في تاريخ الولادة المصرح عنه في الوثيقة فإن ذلك لا يبطل أو يلغي مفعول الوثيقة بل تقوم حينها الشرآة بإعادة احتساب التعويضات / مبلغ التأمين المتوجب استناداً إلى تاريخ الولادة الصحيح و تبعاً للتعرفة التي آانت تعتمدها الشرآة عند بدء مفعول الوثيقة.
  2. الإعلان عن الظروف المستجدة التي تزيد من الخطر أثناء تنفيذ الوثيقة:
    • على المتعاقد/المؤمن له أن يبلغ الشرآة بكتاب مضمون بكل تعديل أو تغيير يطرأ على الخطر المؤمن عليه (سواء آان ذلك بفعل المؤمن له أو بغير فعله) آتغير مكان وبلد إقامة المؤمن له أو تغير مهنته وأخطارها ... الخ وذلك فور علمه بحصول التغيير، فإذا لم يقم بهذا التبليغ يتوقف مفعول الوثيقة حكماً من تاريخ وقوع التعديل وبدون حاجة لإنذار أو لحكم قضائي، وفي حال تم إبلاغ الشرآة يكون لها الخيار إما بفسخ الوثيقة، أو الاستمرار بالوثيقة مع زيادة مقدار القسط، وتبلغ المؤمن له بقرارها هذا بموجب آتاب مضمون.
    • إذا قبلت الشرآة التعديل المصرح عنه مقابل بدل إضافي وامتنع المتعاقد عن دفع هذا البدل فإن للشرآة الحق أن تفسخ الوثيقة شريطة أن يبلغ المتعاقد/ المؤمن له ذلك بكتاب مضمون ويعتبر مفعول الفسخ سارياً من تاريخ وقوع التعديل، مع حق شرآة التأمين بالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بها نتيجة فسخ الوثيقة فقط في حالة زيادة الأخطار من فعل المؤمن له نفسه واقتراح الشرآة استمرار وثيقة التأمين مع بدلاً إضافياً ورفض المؤمن له ذلك.
    • عند ارتضاء الطرفين فيما يتعلق بالفقرة السابقة باستبقاء الوثيقة مع زيادة قسط التأمين تكون الزيادة بأثر رجعي أي من وقت حدوث الظروف الجديدة أو على الأقل من تاريخ إبلاغ شرآة التأمين بها، ويتم تعديل الوثيقة بسبب زيادة القسط عن طريق تحرير ملحق لوثيقة التأمين الأساسية.
    • عند زوال الظروف التي زادت الخطر يتم إعادة الطرفان للحالة التي آانت قبل قيام هذه الظروف، فيزول البدل الإضافي ويعود القسط آما آان، وإذا رفضت شرآة التأمين ذلك فيكون للمؤمن له حق فسخ الوثيقة.
  3. الالتزام بدفع البدل أو قسط التأمين:
    • تحدد قيمة الأقساط المتوجبة على المؤمن له وتجدول وتحدد مواعيد استحقاقها في الشروط الخاصة لهذه الوثيقة.
    • تدفع الأقساط مسبقاً في تواريخ استحقاقها طالما أن المؤمن له على قيد الحياة و يستحق القسط الأول بتاريخ بدء مفعول الوثيقة التي لا تبدأ سريانها إلا بدفعه، و الأقساط التالية بالتواريخ المحددة في الوثيقة نبعا للتواتر الزمني المتفق عليه.
    • جميع أقساط هذه الوثيقة هي قابلة للدفع إما:
      1. مباشرة إلى الشرآة في مرآزها الرئيسي وذلك بموجب إيصال رسمي موقع حسب الأصول من الشرآة أو من قبل من يمثلها في جميع فروعها الرسمية ضمن الجمهورية العربية السورية.ويجب على المتعاقد/المؤمن له الاحتفاظ بنسخة عنها.
      2. في جميع فروع بنك سورية و المهجر بواسطة إشعار دفع رسمي أو آلياً بموجب توطين مصرفي لدى بنك سورية و المهجر و في آلتا الحالتين يكون الإشعار بالقيد المدين الصادر عن البنك بمثابة إيصال رسمي بدفع القسط من قبل الشرآة. ويجب على المتعاقد/المؤمن له الاحتفاظ بنسخة عنها.
      3. تمنح الشرآة مهلة قدرها 30 يوماً من تاريخ استحقاق القسط آحد أقصى لتسديده . للشيك إذا تم دفع قسط التأمين بموجب شيك فإن التأمين يعتبر سارياً بدءاً من تسلم الشرآة ، ومعلقاً على شرط فاسخ في حال عدم وفاء قيمته لعدم وجود رصيد.ويحق للشرآة فسخ الوثيقة بعد عشرة أيام من إرسال إنذار بعدم دفع قسط تأمين مستحق الدفع.
    • إذا تم دفع قسط التأمين بموجب شيك فإن التأمين يعتبر سارياً بدءاً من تسلم الشرآة ، ومعلقاً على شرط فاسخ في حال عدم وفاء قيمته لعدم وجود رصيد.ويحق للشرآة فسخ الوثيقة بعد عشرة أيام من إرسال إنذار بعدم دفع قسط تأمين مستحق الدفع.
  4. التزامات المتعاقد/المؤمن له عند وقوع الحادث المؤمن منه او عليه في الشق التأميني:
    • على المتعاقد/المؤمن له أن يقدم إلى مرآز الشرآة أو لأقرب فرع أو وآالة تصريحاً خلال فترة 90 يوم على الأآثر لتاريخ وقوع الحادث يبين فيه تاريخ ومحل وقوع الحادث وأسبابه وظروفه ويبرز ضبط الشرطة المنظم أصولاً إذا وجد وتقري الطبيب الشرعي أو الخبير...الخ.
    • إذا أقدم المتعاقد/المؤمن له أو من يعمل لحسابه على تقديم بيانات احتيالية أو آاذبة أو استعمل في دعم هذه البيانات وسائل احتيالية بغية الحصول على الضمانات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، أو إذا حصل الضرر نتيجة فعل المتعاقد/المؤمن له أو بتوجيه منه، فإن المتعاقد/ المؤمن له أو خلفاؤه في الحق يفقدون جميع الحقوق المترتبة بموجب هذه الوثيقة.
المادة العاشرة: الضرائب و الرسوم و الطوابع:
إن جميع الضرائب و الرسوم و الطوابع المفروضة على الوثيقة ابتداءً من مفعولها و لغاية استحقاقها أو التي ستقتطع لاحقاً بموجب القوانين المرعية الإجراء خلال فترة سريان الوثيقة تقع على عاتق المتعاقد / المؤمن له و تسددها الشرآة إلى السلطات المعينة وفقاً لأحكام القوانين و القواعد المرعية الإجراء.

المادة الحادية عشرة: حقوق طالب التأمين أو أصحاب الحق.
يحق للمؤمن له تعيين مستفيد بقبض المبلغ في حال وفاته، ولا يحق للمؤمن له تبديل المستفيد بعد إصدار الوثيقة. لا تتحمّل الشرآة أي مسؤولية و لا تبدي أي رأي بشأن شرعية أي تعيين أو مفعوله القانوني. المادة: الثانية عشرة إثبات الحقوق و المطالبة بها:
إثبات الحق بمبالغ التأمين.
  1. في حال وفاة المؤمن له يكون صاحب الحق/المستفيد(الشخص المجاز للحصول على تقديمات أو منافع وثيقة التأمين) ملزماً، إذا طلبت منه الشرآة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية) ذلك بأن يسلمها عقد التأمين و بأن يبرز مستنداً رسمياً يثبت تاريخ ولادة المؤمن له ، إلاّ إذا آان هذا الإثبات قد قدّم سابقاً لدى إبرام عقد التأمين. إذا تبيّن أن سن المؤمن له المذآورة في الوثيقة غير صحيح، فإنّ المبلغ المترتب الإيفاء يوازي المبلغ الذي آان يجب دفعه في حال تطبيق القسط المدفوع عن السن الحقيقي
    يجب على صاحب الحق/المستفيد أو من ينوب عنه أن يزوّد الشرآة وعلى نفقته بوثيقة وفاة و تقرير طبي يذآر فيه نوع المرض و تطوّره أو سبب الإصابة التي أدّت إلى الوفاة و إذا تعذّر الإثبات الطبي، يجب تزويد الشرآة بإفادة رسمية توضّح سبب الوفاة و الظروف التي حصلت فيها، بما فيها تقرير الطبيب الشرعي، و تقرير الشرطة، و أية وثائق أخرى قد تطلبها الشرآة لحل حادث الوفاة.
  2. يمكن للشرآة أن تطلب معلومات من الغير أو تطالب بإجراء آشوفات طبيّة على نفقتها إذا ارتأت ذلك لإثبات الحق بمبالغ التأمين أو لتحديد نطاقها. لدى قبوله بإبرام الوثيقة، يجيز المؤمن له ضمناً و مسبقاً للأطباء الذين عالجوه أو الذين سيعاينونه
  3. تحتفظ الشرآة بحق التحريات و التدقيق بواسطة مندوبين عنها و أطباء معيّنين من قِبلها للتحقيق في أسباب الوفاة في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
  4. تحت طائلة سقوط الحق يجب على المستفيد إبلاغ الشرآة عن وفاة المؤمن له خلال فترة 90 يوم آحد أقصى من تاريخ الوفاة.
استحقاق الالتزامات و إثبات الحقوق.
  1. تدفع الشرآة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية) الالتزامات المستحقّة طبقا لما هو وارد في الشروط الخاصة بالوثيقة لصاحب الحق فور تأآدّها من صحّة الطلب المقرون بالوثائق الثبوتية المقدّمة لها.
  2. يعتبر صاحب حق شرعي آل مستفيد أو من يتقدّم بهذه الصّفة و يثبت صفته تلك و آل من يكون الدّفع له مبرّئاً للشرآة.
المادة الثالثة عشرة: أحكام مختلفة
المقاصّة
إنّ الأقساط المستحقّة و غير المدفوعة، و فوائد التأخير و النفقات و الضرائب على أنواعها المتوجّبة على هذه الوثيقة أو عن أيّة أمور قد تنشأ عنها أو تتعلّق بها أو عن المبالغ المتوجّب دفعها بموجب هذه الوثيقة، و آل قيمة مجزّأة من القسط تتعلّق بسنة التأمين الجّارية تجري حسمها لدى دفع مبلغ التأمين.
المخابرات و المراسلات.
  1. إنّ المخابرات و المراسلات الموجّهة إلى الشرآة السورية الدولية للتأمين ش.م.م (آروب سورية) لا تعطي مفعولها إلا إذا وردت إلى مرآز الشرآة الرئيسي. و ليس لأي وسيط تأمين أو وآيل أو مندوب مبيعات ..الخ اي سلطة لإجراء أي تعديل لوثائق تكون ملزمة للشرآة أو قبول التصريحات و الارتباطات باسم الشرآة أو النيابة عنها أو إجراء تغيير أو تعديل على القسط أو الوثيقة أو تمديد مهلة التسامح أو التنازل عن أي من حقوق الشرآة و متطلباتها.
  2. من المتفّق عليه أن المؤمن له قد اتّخذ محل إقامة مختاراً له على العنوان المبيّن في هذه الوثيقة و أنّ آل وثيقة قضائية أو غير قضائية تُرسَل له على العنوان المذآور تعتَبر مبلّغة منه قانوناً حتى إذا آان قد غيّر عنوانه – دون إعلام الشرآة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) خطيّاً آما ورد في المادّة 13 – أو رفض التبليغ أو أهمله.
الصلاحية القضائية:
تكون المحاآم السورية فقط صالحةً للنظر بكل خلاف حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الوثيقة.
محل التنفيذ.
  1. إنّ الشرآة ملزمة بتسديد جميع موجباتها في مرآزها الرئيسي أو في الفرع الذي تمّ فيه إصدار الوثيقة الأساسية.
  2. من المتفق عليه صراحةً أنّ هذه الوثيقة تخضع للقوانين و الأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية آل خلاف قد ينشأ بسبب تطبيق هذه الوثيقة يعرض على المحاآم المختصة في دمشق – سورية. و إذا حصل تباين بين النصين العربي و الإنكليزي في حال وجد، يعتبر النص العربي واجب التطبيق، و إن أية دعوى قد تنشأ عن هذه الوثيقة تسقط بمرور الزمن بعد انقضاء سنتين على تاريخ الحدث الذي سببها.


السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)


Date: 12/2007
تابعنا على فيسبوك
no pic